الشيخ يوسف الخراساني الحائري

47

مدارك العروة

« الخامس » - عدم وجود الأجزاء المتميزة من الغائط ، فإنها بمنزلة النجاسة الخارجية وتقدم وجهه . والحاصل ان الوجه في اعتبار هذه الأمور عدم إطلاق نصوص الباب وعموم دليل الانفعال ، وعلى فرض وجود الإطلاق تكون الإطلاقات وعمومات الانفعال متعارضتين وعمومات الانفعال أقوى - فتأمل جيدا . * المتن : ( مسألة - 3 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وان كان أحوط ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدركه ان ترك الاستفصال يقتضي المساواة في الحكم بعد كون كل منهما متعارفا . * المتن : ( مسألة - 4 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفى معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفى حينئذ حكمه ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجهه ان مع طول مدة الاعراض لا يصدق عليه الاستنجاء ، فيدخل المقام في عموم الانفعال ، بل ومع الشك أيضا يشمله دليل الانفعال . * المتن : ( مسألة - 5 ) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) وذلك لوجود الإطلاق . * المتن : ( مسألة - 6 ) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) الميزان في الطهارة صدق الاستنجاء ، ومع الاعتياد يصدق سواء كان